responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 239


قصة رجل كان قد أقر عند النبي أربع مرات وفر من الحفيرة عندما أحس ألم الحجارة لكن الناس أدركوه وقتلوه حيث قال النبي صلى الله عليه وآله : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له [1] .
وفي مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات ، أنه قال عليه السلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته ؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد [2] .
انظر إلى أهمية المطلب ترى التصريح بأن توبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي الخ فنسب إقامة الحد إلى نفسه ، فالتوبة أفضل من اجراء الحد عليه بمباشرة الإمام أمير المؤمنين بمقتضى هذه الرواية الشريفة .
وفي رواية الأصبغ بن نباته في رجل أتى أمير المؤمنين عليه السلام وقال :
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض عنه بوجهه ثم قال له :
اجلس . فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأي طهارة أفضل من التوبة [3] .
وعلى الجملة فهذه الروايات وأشباهها تدل جدا على أفضلية التوبة سرا من الاقرار بالمعصية والتمكين للحد وترغب إلى الستر وعدم اظهار المعصية .
الشهادة بالزنا شهادة الحسبة ثم لا يخفى أن حد الزنا حيث كان من حقوق الله تعالى فلذا يجوز أن



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من حد الزنا الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من حد الزنا الحديث 2 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من مقدمات الحدود الحديث 6 .

239

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست