الكلام في أسباب الحد ثم إن البحث هنا في ذكر أسباب الحد والتعزير . قال المحقق بعد بيان تعريفهما : وأسباب الأول ستة : الزنا ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق . والثاني أربعة : البغي ، والردة ، واتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم . ويرد عليه كما في المسالك بأن عقوبة الباغي أي المحارب ليست من باب التعزير بل هي من الحدود كما أنه المعروف بين الفقهاء . ولا ينافي ذلك كون الحد مقدرا لأن عقوبته وهي القتل أيضا مقدرة بازهاق الروح إما مطلقا أو على وجه مخصوص . وهنا كلام آخر وهو عدم الملائمة بين الأمور الأربعة المتعلقة بالتعزير وذلك لأن الرابع منها وهو : ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم ، قد جعل قسيما للثلاثة المتقدمة والحال أنها من أقسامه وأفراده . ولعل ذلك لكون هذه الثلاثة منصوصة من الشارع بخصوصها وإلا فالمعيار هو الاتيان بشئ من المحرمات إذا لم ينصب الشارع له حدا ، فذكر المحارم بعد الثلاثة في حكم قوله : ارتكاب واحد من هذه الثلاثة أو معصية أخرى غيرها . ولا يخفى أنه وإن كان المصطلح من الحد هو القدر المعين من العقوبة إلا أنه قد يطلق أيضا على مجرد العقوبة وإن لم تكن محدودة بحد معين ومقدرة