جامع زوجته في نهار شهر رمضان وضرب خمسة وعشرين سوطا فإنه لو كان هذا المقدر من باب التعزير فلا بأس بإمامته والايتمام به بخلاف ما لو كان من باب الحد لكون المقدار المزبور معينا معلوما فإنه لا يجوز الاقتداء به .