responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 213


العلامة قدس سره بنفسه فلم يبق إلا حد الشهود ولا مجال لانتفاء الحد عنهم وإن قلنا بعدم التعدد كما هو المفروض والمبنى في كلامه حيث قال : إن أوجبنا الخ فلا بد من اجراء الحد على المشهود عليه ولا شبهة كي ينتفي الحد بعد فرض ايجاب الحد وثبوته [1] .
وفي الجواهر بعد لفظ الشبهة الوارد في كلام العلامة المذكور آنفا : أي لا لعدم الثبوت ، ثم قال قدس سره : وفيه أن الشهادة بالمطاوعة أعم من القذف لاحتمال الشبهة فيها وإن كان هو زانيا .
يعني أنه وإن شهد شاهد المطاوعة بمطاوعتها له إلا أن مجرد ذلك لا يلازم قذفها بالزنا وذلك لامكان مطاوعتها زعما منها إن ذلك يحل لها ، هذا .
أقول : وفيه أن هذا الاشكال وإن كان يصح ويأتي على مذهب من يعتبر التصريح في الشهادة أما على مذهب من يكتفي بلفظ ظاهر في المراد كما أكد عليه صاحب الجواهر آنفا فلا ، فإنه إذا قال بعض إنها كانت مكرهة على الزنا وشهد الباقون إنها قد طاوعته في ذلك ، فإن ظاهر هذا إنها قد زنت وكانت زانية لا أنه اشتبه عليها الأمر ، فيجب عليها الحد .
هذا مع أنه فرق بين قبول الشهادة وباب القذف حيث إنه لا حاجة في القذف إلى الصراحة بل يكفي قول : يا بن الزانية أو أنت زان وأمثال ذلك كما ترى كلماتهم في القذف ، والحاصل أنه يكفي في القذف مجرد النسبة على ما هو ظاهر اطلاق الأدلة والكلمات من غير توقف على ادعاء الرؤية أو استعمال لفظ صريح في ذلك بل يكفي اللفظ الظاهر في الزنا الحقيقي .
اختلاف الشهود في قميص الزاني قال في القواعد : لو شهد اثنان بأنه زنى وعليه قميص أبيض واثنان أن



[1] أقول : وفي دفتر مذكراته دام ظله بعد نقل كلام القواعد : أقول : مع اعترافه بتغاير الفعلين فكيف يقال : وقد كملت شهادتهم عليه إلا أن يكون المقصود على القول الآخر ولكن عليه لا ينفي الحد انتهى هذا لكن لا يخفى أن توجه الاشكال على العلامة في المقام محل تأمل واشكال فراجع كلام العلامة ثانيا إن شئت .

213

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست