responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 212


لا نعلم أن الواقع في الخارج من أفراد هذا القسم أو من أفراد القسم الآخر فعدد الشهود في كل من الفردين ناقص ، واتفاق الشهود إنما كان على الجامع وأمر كلي لا على أمر شخصي الذي هو الموجب للحد .
ثم إنه قد يقال إن الوجه في عدم اثبات الزنا أمر آخر لا عدم شهادتهم على أمر واحد وذلك لأن من شهد منهم على مطاوعة المرأة فقد قذفها ورماها بالزنا فيجري عليه حكم القذف ويكون فاسقا فلا تقبل شهادته .
وفيه أنه مع فرض وحدة الفعل فقد كملت شهود الزنا ويثبت ذلك ، ومعه فالشهادة تؤثر في أمرين أحدهما اثبات حد الزنا على الزاني ، ثانيهما نفي حد القذف كما في كل مورد يؤخذ بشهادة الشهود الذين شهدوا على الزنا ، وإلا تكون الشهادة قذفا ، وعلى الجملة فمع وحدة الفعل ليس هناك قذف وإنما يتحقق هو فيما كان الفعل بالمآل متعددا ، وبعبارة أخرى أنه مع كمال الشهود لا تدخل الشهادة تحت عنوان القذف بل اللازم عليه هو ترتيب آثار الزنا المشهود به .
ثم إن العلامة في القواعد ذكر الوجهين في المسألة : ثبوت الحد على المشهود عليه لكمال الشهادة على الزنا وكون اختلافهم في فعلها لا في فعله ، وثبوت الحد على الشهود ، مستدلا بتغاير الفعلين ثم قال : وهو أوجه ولا حد عليها اجماعا ثم إن أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود وإلا حدوا ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة ، لأنهما قد قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الاكراه لأنهما لم يقذفا وقد كملت شهادتهم وإنما انتفى عنه الحد للشبهة انتهى .
أقول : يمكن أن يورد عليه بأنه بعد البناء على ايجاب الحد بشهادتهم واثبات الزنا بذلك لا وجه لحد الشهود مطلقا فكيف احتمل أن يحد شهود المطاوعة ، وبعبارة أخرى إما أن نقول بأن الشهادة قد كملت وعلى هذا فلا وجه لحد الشهود بل يحد المشهود عليه لا غير ، وإما أن نقول بعدم ذلك لكون بعضهم قاذفا وفاسقا فيلزم حد الشهود دون المشهود عليه لأنه لم تستكمل الشهادة .
وعلى الجملة فلو تحقق أن الشهادة كانت على فعلين كما استوجهه

212

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست