responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 202


مشكل جدا ، ومثل عبارته صدر أو ذيلا عبارة العلامة في القواعد حيث قال : ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم : من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك ، نعم يكفي أن يقولوا : لا نعلم سبب التحليل .
وفيه ما مر من الاشكال لأنه مع وجود احتمال الاكراه أو الشبهة لا مورد للشهادة ولا لاجراء الحد ، وفي الحقيقة إن هذه الشهادة مركبة من الوجدان والأصل الجاري لنفي الشبهة والاكراه ، وهذا لا ينفع فإن المعتبر في الشهادة هو العلم ومآل ما ذكر إلى الشهادة مع الشك ، ولا فرق بين هذا وبين ما إذا صرح الشاهد وقال : إنه زنى ولكني لا أعلم أنه كان مكرها أم لا . فكما أنه لا أثر لهذه الشهادة كذلك لا أثر لها بالنحو المبحوث عنه ، وعلى الجملة فما ذكر غير قابل للقبول والتصديق وإن قاله كثير من الأعلام [1] .
واحتمال أن يكون مرادهما ومراد غيرهما من ذلك هو العلم بالعدم نظير قولك : لا نعلم أنه عادل ، الذي تريد منه : إني لا أراه عادلا وأعلم أنه غير عادل ، مع أنه خلاف الظاهر حيث إن الظاهر من قول الشهود : لا نعلم الخ هو عدم علمهم لا علمهم بالعدم يرد عليه أنه لو كان المراد ذلك يكفيه قوله : من غير عقد ولا شبهة ولم يكن مورد لقوله : ويكفي الخ .
حول كلام من الشهيد الثاني ثم إن الشهيد الثاني قال في المسالك في هذا المقام : وإنما تحد الشهود إذا لم يشهدوا بالايلاج على ذلك الوجه ، بتقدير أن يكون شهادتهم بالزنا ، ثم قال : أما لو شهدوا بالفعل ولم يتعرضوا للزنا سمعت شهادتهم ووجب على المشهود عليه التعزير انتهى .
ولم نقف على مراده رحمه الله من وجوب تعزير المشهود عليه بعد أن الشهود لم يتعرضوا للزنا وإنما اقتصروا على الشهادة بأصل الفعل .



[1] راجع لهذا البحث شرح الإرشاد للأردبيلي فإن فيه ما يؤيد ما أفاده السيد الأستاذ الأكبر دام ظله العالي .

202

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست