responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


لا نعلم بموجب الحد ولا نعلم بالزنا .
ولا يخفى أن سبب التحليل قسمان أحدهما أن يكون من قبيل الزوجية والملكية وتحليل المالك ، فمعنى قول الشهود : لا نعلم بينهما سببا للتحليل ، هو إنا لا نعلم الزوجية أو الملك أو تحليل المالك .
ثانيهما أن يكون المراد هو المسقط للحد بعد أن عدم الزوجية والملكية والتحليل أمر مفروغ عنه كالشبهة والاكراه وغير ذلك .
فعلى الأول فشهادتهم بعدم العلم بسبب التحليل تؤول إلى عدم علمهم بالحرمة أصلا وهذا لا ينفع في الشهادة شيئا .
وأما على الثاني فهو الذي حاول صاحب الجواهر حل الاشكال به فقال بعد أن أشكل بعدم تحقق الزنا مع احتمال كونها زوجة : ويمكن إرادته بعد العلم بكونها أجنبية عنه لكن لم يعلم الشبهة أو الاكراه أو نحوهما مما يسقط به الحد انتهى .
يعني أن الزنا بالأجنبية بعد كون المرأة كذلك حسب الفرض موجب للحد ، والمسقط مشكوك فيه والأصل عدمه .
وفيه أولا أنه خلاف المتبادر من ( سبب التحليل ) لأن وطي الأجنبية مع الشبهة محرمة واقعا وليس هناك سبب للتحليل غاية الأمر أنه لا عقاب عليه ولا حد ، والحال أن عبارة المحقق : لا نعلم سببا للتحليل ، لا السبب المسقط للحد ، والحاصل المسقطات ليست سببا للتحليل .
وثانيا هب أنه كان المراد ذلك لكن هل يجوز إقامة الشهادة مع عدم العلم بالشبهة أو كون الزنا عن اكراه ؟ أو ليس هذه الموارد من موارد الشبهة والحدود تدرء بالشبهات ؟ وكيف يحد من أقيم عليه الشهادة بأنه وطئ وطئا لم يعلم أنه يوجب الحد ؟
وعلى الجملة فالشبهة الموضوعية اقتضت عدم جواز الشهادة وعدم إقامة الحد .
وعلى قوله قدس سره ، لو شهدوا كذلك لأوجبت اجراء الحد وهو

201

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست