إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)
لا نعلم بموجب الحد ولا نعلم بالزنا . ولا يخفى أن سبب التحليل قسمان أحدهما أن يكون من قبيل الزوجية والملكية وتحليل المالك ، فمعنى قول الشهود : لا نعلم بينهما سببا للتحليل ، هو إنا لا نعلم الزوجية أو الملك أو تحليل المالك . ثانيهما أن يكون المراد هو المسقط للحد بعد أن عدم الزوجية والملكية والتحليل أمر مفروغ عنه كالشبهة والاكراه وغير ذلك . فعلى الأول فشهادتهم بعدم العلم بسبب التحليل تؤول إلى عدم علمهم بالحرمة أصلا وهذا لا ينفع في الشهادة شيئا . وأما على الثاني فهو الذي حاول صاحب الجواهر حل الاشكال به فقال بعد أن أشكل بعدم تحقق الزنا مع احتمال كونها زوجة : ويمكن إرادته بعد العلم بكونها أجنبية عنه لكن لم يعلم الشبهة أو الاكراه أو نحوهما مما يسقط به الحد انتهى . يعني أن الزنا بالأجنبية بعد كون المرأة كذلك حسب الفرض موجب للحد ، والمسقط مشكوك فيه والأصل عدمه . وفيه أولا أنه خلاف المتبادر من ( سبب التحليل ) لأن وطي الأجنبية مع الشبهة محرمة واقعا وليس هناك سبب للتحليل غاية الأمر أنه لا عقاب عليه ولا حد ، والحال أن عبارة المحقق : لا نعلم سببا للتحليل ، لا السبب المسقط للحد ، والحاصل المسقطات ليست سببا للتحليل . وثانيا هب أنه كان المراد ذلك لكن هل يجوز إقامة الشهادة مع عدم العلم بالشبهة أو كون الزنا عن اكراه ؟ أو ليس هذه الموارد من موارد الشبهة والحدود تدرء بالشبهات ؟ وكيف يحد من أقيم عليه الشهادة بأنه وطئ وطئا لم يعلم أنه يوجب الحد ؟ وعلى الجملة فالشبهة الموضوعية اقتضت عدم جواز الشهادة وعدم إقامة الحد . وعلى قوله قدس سره ، لو شهدوا كذلك لأوجبت اجراء الحد وهو