responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 140


أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك بشرط أن تكون الإشارة مفهمة ومفيدة للاقرار .
وهل يكتفى في إشارته المفهمة بإشارة واحدة أو لا بد من إشارته أربع مرات ؟ من المعلوم أن سبيل الإشارة في الأخرس سبيل النطق في الناطق ، والعرف يرتب على إشارة الأخرس ما يرتبه على نطق الناطق ولم يردع الشارع عنه فيعتبر في هذه الإشارة ما يعتبر في ذاك النطق شرعا ومن ذلك هو كونها أربعا فإن المعتبر في اقرار الناطق هو الأربع .
وإذا احتيج في فهم معنى إشارة الأخرس إلى الترجمة فهناك يكفي الاثنان ولا حاجة إلى أكثر من ذلك كما أنه لا يكتفى بأقل منه وذلك لأن الترجمة من باب الشهادة وهما يشهدان بأن الأخرس قد أقر - بإشارته بالزنا ومن المعلوم الفرق بين اقرار أحد بالزنا أو الشهادة على زناه وبين الشهادة على إشارة الأخرس وترجمتها فيعتبر في الأولين خصوص الأربعة بخلاف الأخيرة فإن المترجم يفسر معنى إشارة الأخرس وفي الحقيقة تكون الشهادة هنا شهادة بالاقرار لا بالزنا حتى يعتبر فيها الأربعة هذا هو الوجه في عدم الحاجة إلى الأربعة ، وأما وجه عدم الاكتفاء بواحد فلأن الترجمة من باب الشهادة لا من باب الرواية التي يكتفى فيها بواحد .
ثم إن ما ذكرناه يجري في اقرار الناطق إذا كان بلغة تحتاج إلى الترجمة .
الكلام في قول القائل : زنيت بفلانة قال المحقق : ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد .
أقول : حيث إن هذا التعبير من أنواع تعابير الاقرار فلذا يعتبر في اثبات زنا المقر بذلك أيضا تكراره أربع مرات فلا يقام عليه حد الزنا بدون ذلك .
وأما إنه هل يثبت بذلك القول قذف المرأة التي سماها ؟ فهو محل التردد والكلام ويحتمل الوجهان : الاثبات والنفي .

140

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست