responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 139


المجالس أم لا فالأصل عدم اشتراطه به وبعبارة أخرى إن الشارع عند جعل الحكم لم يجعل تعدد المجالس شرطا ولم يكن جعله مقرونا بهذا الشرط .
أقول : إن أصالة العدم إذا كانت من الأصول العملية فلا أثر له في قبال عموم درء الحدود بالشبهات نعم إذا كانت من الأصول اللفظية على ما قررناه آنفا - من عدم جعل هذا شرطا للاقرار - فهي في حكم الدليل لأنها شبيه أصالة عدم القرينة عندما شك في وجود قرينة اختفت علينا ، والنتيجة أنه يجب الحد بمجرد اقراره أربع مرات ، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم تخصيص الأكثر فإن عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز قد خصص باعتبار الأربعة في باب الزنا ، والأصل عدم تخصيصه بأزيد من ذلك ، هذا هو مقتضى الأصل لو شك في اعتبار تعدد المجلس .
نعم يمكن أن يقال : لو لم يكن في الروايات ما يزيل الشك عن اعتبار تعدد المجلس وعدمه فالاقرار أربع مرات في مجلس واحد مورد للشك والحدود تدرء بالشبهات .
الرجل والمرأة في ذلك سواء < فهرس الموضوعات > الرجل والمرأة في ذلك سواء < / فهرس الموضوعات > قال المحقق : ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
أقول : ويدل على ذلك أمور أحدها : ما في الجواهر من أنه لا خلاف ولا اشكال في ذلك .
ثانيها اطلاق الأدلة الدالة على أن من أقر أربع مرات بالزنا يرجم مثلا فراجع رواية جميل وغيرها .
ثالثها إن الوقائع الواردة على رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما مختلفة فبعضها كان في مورد الرجال وآخر منها في مورد النساء .
< فهرس الموضوعات > الكلام في اقرار الأخرس < / فهرس الموضوعات > الكلام في اقرار الأخرس قال المحقق : وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق .

139

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست