responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


غيرها إذا فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد عدم العلم .
لا يقال : يكفينا في المقام أنه من موارد الدرء للشبهة حيث إن المرأة لم تكن عالمة ببقاء الزوج بل كانت شاكة في ذلك فيدرء الحد عنها بلا حاجة إلى التمسك بالرواية وأخذ المفهوم .
لأنا نقول : إنه لا ينفع في المقام شيئا وذلك لأنه إذا شك في خروج المورد عن حكم العام الدال على وجوب حد الزاني والزانية فالأصل عدمه لأن الأصل عدم التخصيص وهذا الأصل جار بلا كلام ، والعام حجة ، فلا مورد للقاعدة لعدم الشبهة والحال هذه ، فلا محيص حينئذ عن التمسك بالرواية وهو يقتضي عدم قيام غير البينة مقام العلم .
وأما ما عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب ؟ إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفر عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة [1] فما عن شعيب يحمل على كون الرجل جاهلا وأما ما عن أبي بصير ، فلا يصح إلا إذا حمل الضرب على التعزير لمسامحته في الفحص مع الشك والتزويج بلا سؤال عنها .
الكلام في المطلقة البائنة قال المحقق : وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ولو راجع المخالع



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حد الزنا الحديث 8 ، أقول : وفي التهذيب الجلد 10 الصفحة 25 : إن أبا الحسن ( ع ) نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بأن لها زوجا . . والثاني لغلبة ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها وليس في الخبر أنه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه السلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، المراد به أنك لو علمت يقين أن لها زوجا لفعلت ذلك بك .

111

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست