responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


والمفروض أنّه تالف في يده فيكون عليه ضمانه ، وفيه أنّ الملكيّة إذا وردت على التالف في يده فليس قضيّتها الضمان ، نعم لو ورد التلف على الملك للغير كان قضيّته ذلك .
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يقال : إنّ العين تلفت والحال أنّ تلفها على هذا الشخص < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يقال : إنّ العين تلفت والحال أنّ تلفها على هذا الشخص وبعد الفسخ أيضا لا بدّ أن يكون بهذا الحال فلا جرم لا بدّ من خروجه عن عهدة خسارته حتّى يكون خسارته عليه كما كان هذا هو الحال في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب حيث إنّ اتّصاف العين بوصف كون خسارته على اليد المتأخّرة يقتضي أنّ اليد المتأخّرة يجب عليها تدارك ما غرمته اليد السابقة .
وفيه : أنّ العقد ليس إلَّا مقتضيا ، وفيه : الفرق الواضح بين البابين ، فإنّ الوصف المذكور لم يقع تحت النقل والانتقال حتّى يعتبر الفسخ بالنسبة إليه بل النقل والانتقال إنّما اعتبر بالنسبة إلى نفس العين ، وكان من لوازم كونها ملكا لهذا أن يكون هو متخسّرا بتلفها فإذا انتقل بالفسخ إلى ذاك يصير ذاك متخسّرا .
وبالجملة هذا من لوازم المورد وليس داخلا في عنوان المعاملة حتّى يعتبر الفسخ بالنسبة إليه مثل شرط الكتابة وسائر الأوصاف المتعهّد بها في البيع ، وأمّا باب الأيادي المتعاقبة فالمقتضي لاعتبار كون العين متّصفة بوصف ثبوت الخسارة على اليد المتأخّرة موجود وهو عموم على اليد ، فإنّ خسارات العين متى زيد الأيادي الواردة عليه تزداد ، وعموم على اليد يثبت جميع هذه الخسارات على اليد ، ولازم ذلك قرار الضمان على اليد المتأخّرة .
< فهرس الموضوعات > الرابع : أن يقال : مقتضى الفسخ أوّلا وبلا واسطة رجوع العين إن كانت والمثل أو القيمة إن لم تكن < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن يقال : مقتضى الفسخ أوّلا وبلا واسطة رجوع العين إن كانت والمثل أو القيمة إن لم تكن ، وفيه أنّه بعد كون الفسخ حلّ المعاملة وليست في المعاملة من البدل عين ولا أثر غير معقول .

611

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست