التاسع : لعل الظاهر وجوب الإجبار على غير الحاكم كفاية من المستحق والأجنبي . لكن لعل الواجب على المستحق أحد الأمرين من الإجبار أو الأخذ والرضا بالتصرف ولو إنشاء . ولكن جواز الرضا
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 404 ح 2 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي .