وجه وجيه ، بل لنية دفع العقوبة عنه من دون قصد التقرب بل لنية التقرب عنه حين الأخذ من حيث الإخراج أو لنفسه وجه أيضا . ثم إنه بعد فرض جواز الإجبار للحاكم ثم تكفل الإخراج من مال الممتنع بنفسه هل يجب ذلك عليه في الجملة ؟ الظاهر هو الوجوب عليه بعد فرض الجواز .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 403 ح 1 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي .