الثامن : أنه لا إشكال على الظاهر في جواز إجبار الفقيه الممتنع عن أداء الخمس أو الزكاة على الأداء ، بالحبس ونحوه إذا أمره وامتنع عن بالضرورة فلا بد من التخصيص الكثير .