وأما التبرع في ما إذا كان الحق في العين فيمكن أن يقال بجوازه إذا رضي المستحق بذلك ويعلم برضا المالك
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 543 ح 5 من ب 122 من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 177 ح 2 من ب 22 من أبواب المستحقين للزكاة .