السابع : الظاهر في نية تقرب الموكل لزوم أحد الأمرين : إما وجود الإرادة الخالصة حين التوكيل من غير تبديل بإرادة غير خالصة ولو كان غافلا أو ناسيا أو نائما حال الدفع إلى الفقير ، وإما وجود الإرادة الخالصة حال الدفع ، فالملاك استناد دفع الوكيل إلى إرادة خالصة موجبة لوجود وكالة الموكل حين الدفع .