ضمان - كأن كان المال بيده أمانة لعدم العثور على المستحق - فيمكن أن يقال : إن حكمه التقسيم على المصرفين بالنسبة ( * 1 ) .
( 1 ) العروة الوثقى : المسألة 31 من مسائل ختام الزكاة .