العزل للفقير غير الهاشمي إن كان زكاة وللفقير الهاشمي إن كان خمسا ، لشخص خاص أو للكلي ( * 1 ) . وإن اختار الأخير جعل المال تحت اختيارهما . ولعل الظاهر أنه لا حرج عليه إن لم يتصالحا بالتنصيف أو القرعة أو غير ذلك ( * 2 ) . وكذا الوكيل والحاكم الشرعي . ثم إنه هل يكفي في الفروض الثلاثة الاكتفاء بالأقل أم لا ؟ فيه تفصيل ، لعل الظاهر وجوب إعطاء الأكثر ( * 3 ) .