responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 867


وأما بناء على ما ذكرناه فيجب عليه أداء خمس العشرة ( * 1 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية فلعل الظاهر أنه لا يجب عليه إلا خمس العشرة بعكس ما تقدم في المؤونة ( * 2 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة < / فهرس الموضوعات > ولو شك في الصرف في المؤونة فمقتضى الأصل عدمه فيجب الخمس ، كما لو شك في كون شئ مما صرفه من المؤونة عرفا أم لا ؟ ( * 3 ) ومثل الأول صورة اليقين بالصرف والشك في الصرف في المؤونة ( * 4 ) .

867

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 867
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست