وأما بناء على ما ذكرناه فيجب عليه أداء خمس العشرة ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية فلعل الظاهر أنه لا يجب عليه إلا خمس العشرة بعكس ما تقدم في المؤونة ( * 2 ) . < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة < / فهرس الموضوعات > ولو شك في الصرف في المؤونة فمقتضى الأصل عدمه فيجب الخمس ، كما لو شك في كون شئ مما صرفه من المؤونة عرفا أم لا ؟ ( * 3 ) ومثل الأول صورة اليقين بالصرف والشك في الصرف في المؤونة ( * 4 ) .