هذا كله في عمل نفسه .وأما الوارث إذا شك وعلم أنه إن لم يؤد الخمس كان من باب الغفلة وقد مضى وقت لزوم الأداء ، فلا يبعد أن يقال أيضا بالحكم بالمضي ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 829 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .