responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 827


الرابع : بناء على المشهور إذا علم أن الخمس إما في المال أو في ذمة الميت فمقتضى الاستصحاب كونه في المال ، فيجوز التصرف في المال إذا كان مقدار الخمس باقيا ، ولا تصير التركة بمجموعها رهنا للدين على القول بذلك ( * 1 ) .
الخامس : إذا علم بأن الخمس كان في مال الميت وكان أمانة إلى مدة ومضت المدة قطعا وشك في أنه أداه في المدة التي كان التأخير عنها مخالفا للشرع أم غفل عن ذلك ، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفسه في حال الحياة ( * 2 ) .


( 1 ) ج 26 ص 84 .

827

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 827
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست