الثاني : لو فرض التلف ولكن كانت اليد مسبوقة بالأمانية فلعل الظاهر عدم الاشتغال في فرض التلف القهري وعدم وجوب الأداء من التركة على الوارث وإن احتمل تبديلها باليد العدوانية ، وكذا في فرض الشك في كونه على وجه التلف أو الإتلاف ، وأما في فرض الإتلاف فالظاهر هو الضمان إلا في فرض احتمال تبديل اليد الأمانية بالمالكية إذا احتمل الأداء وعلم أن عدم الأداء والإتلاف بعده إن كان فهو من باب الغفلة وعدم التذكر ( * 1 ) .