المال للخمس أو جعل قسمة الخمس في مال آخر يجوز له التصرف ( * 1 ) . والظاهر أنه لا يشترط نية الأداء من مال آخر ، بل لو عين بأحد الأنحاء المذكورة وكان بانيا على عدم أدائه فمقتضى القاعدة جواز التصرف في الباقي ( * 2 ) . ولو وهب المال لغيره كان من مصاديق الإخراج . ولو أخرج قسمة من المال وكان الباقي بمقدار الخمس أو أزيد فصرف في مؤونته فلا إشكال ، لكن لو صرفها فيها من دون ذلك أو صلى فيه أو تصرف تصرفا آخر كان حراما ( * 3 ) .