ب : على فرض الكلي في المعين فالظاهر أن للمالك العزل الحقيقي أو العزل النسبي بجعل ملك الخمس في قسمة من المال ( * 1 ) . والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر ( * 2 ) . ج : ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية تجري في المعاملات ، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف الآخر بالنسبة إليه أو بدله ( * 3 ) .