ولكن الأحوط هو الضمان . وأما مع فرض سبق الرضا واستصحابه فالظاهر هو الضمان ( * 1 ) . ومن ذلك يظهر وجه عدم الضمان في فرض الإذن في التصرف مع الإذن في التأخير سواء كان لمصلحة المالك أو لمصلحة ولي الخمس ، وكذا صورة عدم الإذن في التصرف وكان الإذن في التأخير لمصلحة ولي الخمس ، وصورة الإذن من ولي الخمس من الحاكم الشرعي أو الهاشميين ، فإن كل ذلك أولى بعدم الضمان ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب .