responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 782


ولكن الأحوط هو الضمان . وأما مع فرض سبق الرضا واستصحابه فالظاهر هو الضمان ( * 1 ) .
ومن ذلك يظهر وجه عدم الضمان في فرض الإذن في التصرف مع الإذن في التأخير سواء كان لمصلحة المالك أو لمصلحة ولي الخمس ، وكذا صورة عدم الإذن في التصرف وكان الإذن في التأخير لمصلحة ولي الخمس ، وصورة الإذن من ولي الخمس من الحاكم الشرعي أو الهاشميين ، فإن كل ذلك أولى بعدم الضمان ( * 2 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب .

782

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست