ولا فرق بين الباني على إعطاء الخمس وغيره من حيث جواز الاتجار أولا ، وعدم الاشتراك في الخسران ثانيا ، وعدم الاشتراك في
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 .