بقي الكلام في اعتبار القبول والقبض ، أما الأول فهو صريح عبائر الأصحاب ( * 1 ) . ويمكن أن يقال : يكفي في الصدقة والهبة أحد الأمرين من القبض أو القبول اللفظي ( * 2 ) .
( 1 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 274 .