وأما المشكوك ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز في صورة عدم المزاحمة ( * 1 ) .
( 1 ) ج 1 ص 185 ، المسألة 1 . ( 2 ) ج 1 ص 190 ، المسألة 8 . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 272 ، المسألة 66 .