والظاهر من كلماتهم أن ما يأخذه الإمام من صاحب الأرض يكون من الجزية ، وهي إما على الرؤوس أو على الأرض . وأما مستحق الجزية فيمكن أن يكون هو الإمام فيصرفها في ما يراه من المصالح ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 116 الباب 69 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) المصدر : ص 118 ح 2 من ب 70 .