الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم . الرابع أن يقع الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين ( * 1 ) . مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا ( * 2 ) . ولو شك في الظهور فهي للإمام ( * 3 ) وفي الرابع للمسلمين ( * 4 ) .
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 246 . ( 3 ) ج 21 ص 171 . ( 3 ) الجواهر : ج 21 ص 172 .