وأما إذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا عليه وباذلا له فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز بالنسبة إلى الزوجة الدائمة ( * 1 ) ، ولعل الظاهر عدم صحة الخمس بأن يقصد الإنفاق والخمس معا بإعطاء واحد ولو بالنسبة إلى غير الزوجة ممن يجب نفقته على فرض الفقر ( * 2 ) . وأما إذا كان المقصود به الخمس وكان المنفق عليه ممن يجب نفقته على تقدير الفقر ففيه إشكال ( * 3 ) .
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 5 .