responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 615


وأما إذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا عليه وباذلا له فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز بالنسبة إلى الزوجة الدائمة ( * 1 ) ، ولعل الظاهر عدم صحة الخمس بأن يقصد الإنفاق والخمس معا بإعطاء واحد ولو بالنسبة إلى غير الزوجة ممن يجب نفقته على فرض الفقر ( * 2 ) .
وأما إذا كان المقصود به الخمس وكان المنفق عليه ممن يجب نفقته على تقدير الفقر ففيه إشكال ( * 3 ) .


( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 5 .

615

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست