ولعل الأظهر هو الضمان . وطريق التخلص عن الضمان في تلك الصورة هو الاستيذان عن المستحق . والأحوط الجمع بينه وبين الاستيذان من الحاكم . وأحوط منهما أخذ الوكالة عن المستحق لنقل الخمس إليه بإذن الحاكم ، كما تقدم في فرض الحكم بعدم الضمان .
( 1 ) في ص 592 . ( 2 ) المتقدم في ص 591 . ( 3 ) المتقدم في ص 591 .