لكن الأحوط هو الاستيذان من بعض المستحقين في التأخير . وأحوط منه الاستيذان منه ومن الحاكم الشرعي . وأحوط منهما أخذ الوكالة عن بعض المستحقين في النقل إليه من باب الخمس ، ثم التأخير إلى أن يوصله إليه أو إلى مستحق آخر ( * 1 ) . وأحوط من الكل أن يكون
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .