responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 580


ومقتضى الدليل عدم لزوم الرد في الخمس ، وإن كان الأحوط الرد خصوصا في مثل الدابة التي تكفي منفعتها للوصول إلى الوطن .
ثم إنه على تقدير الرد لزوما أو من باب الاحتياط فالمستفاد من الجواهر أن في المسألة قولين : أحدهما الرد إلى المالك أو وكيله ، فإن تعذر فإلى الحاكم . ثانيهما تعين الرد إلى الحاكم ( * 1 ) . ولعل الظاهر جواز الرد إلى المستحق منه أو الحاكم إن لم يستلزم التأخير في الأداء .
وعلى هذا الفرض هل يجوز الصرف في مصرف الزكاة على وجه الإطلاق أو لا بد من الصرف في خصوص


( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 377 .

580

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست