responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 555


ثم إن أخذ الخمس لجعله رأس مال لا يكفي عوائده لقوت سنته ثم الأخذ لجعله كذلك حتى يكفي عوائده لقوت سنته في كل سنة إذا كان فقيرا غير مالك لقوت سنته واضح جدا .
وأخفى من الكل أن يأخذ للإعاشة من ليس له القدرة على جعله رأس المال ولكن يكون ذلك لداع عقلائي غير الحرص وجمع المال ( * 1 ) ، وأما الأخذ حرصا ولجمع المال ففيه إشكال ( * 2 ) في باب الزكاة ، وإن كان الأقرب هو الإعطاء في باب الخمس إلا أن يكون في البين من هو أحق بالخمس ( * 3 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 318 . ( 3 ) في ص 551 . ( 4 ) في ص 552 و 526 . ( 5 ) في الصفحة السابقة ( 6 ) في الصفحة السابقة

555

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست