فكيف بضم بني مطلب ، مع أن ذلك خلاف مقتضى الدليل ، إذ لا فرق من جهة
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 193 ح 5 من ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة .