وهو لا يخلو عن وجه إذا لم يكن مقرونا بما يوجب التهمة ، والأحوط مع ذلك اعتبار الظن الفعلي ، وأحوط منهما مع ذين الأمرين المسبوقية في أخذ الخمس ، وأحوط من الكل اقتران ما ذكر بالحلف . والظاهر اعتبار دعوى الفقر في الخمس والزكاة على طبق ما مر ( * 1 ) ، لكن الأحوط الذي لا يترك في المسبوق بالغنى هو الوثوق أو الحلف ( * 2 ) .
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 4 .