< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : الظاهر أنه لا يعتبر في النصاب المذكور أن يكون ما يخرج من المعادن دفعة واحدة بالغا حده ، فلو أخر أياما بل شهرا أو شهورا ثم استخرج منها وكان المجموع بالغا حد النصاب ففيه الخمس وإن أعرض عن ذلك وأهمل . < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خمس إذا بلغ مجموع ما خرج من المعدن عشرين دينارا مع تعدد المستخرج بقصد التملك أو بدون قصد