responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 382


لولي الخمس الرجوع إليه ورد ما أخذه من الناقل ؟ وجهان ( * 1 ) . والأحوط أن يحيل صاحب الخمس إليه فيأخذ منه الخمس ( * 2 ) .
< فهرس الموضوعات > في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية < / فهرس الموضوعات > التاسعة : لو تصرف في المختلط بالإعطاء إلى غيره من دون العوض - بأن وهبه أو صالحه بنحو المحاباة - فلصاحب الخمس الرجوع إليهما ، وما يعطيه الناقل لا يكون خمسا ، بل بدلا عنه كما تقدم . وحكم رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه بعد الأخذ من الناقل ورجوع الناقل إليه بأخذ الخمس منه مطلقا أو مع حوالة صاحب الخمس هو ما مر في المسألة المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام < / فهرس الموضوعات > العاشرة : لو غصب منه ورجع صاحب الخمس إليه فيعطي القيمة ( * 3 ) .


( 1 ) تعليقة السيد على المكاسب : ص 39 .

382

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست