لولي الخمس الرجوع إليه ورد ما أخذه من الناقل ؟ وجهان ( * 1 ) . والأحوط أن يحيل صاحب الخمس إليه فيأخذ منه الخمس ( * 2 ) . < فهرس الموضوعات > في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية < / فهرس الموضوعات > التاسعة : لو تصرف في المختلط بالإعطاء إلى غيره من دون العوض - بأن وهبه أو صالحه بنحو المحاباة - فلصاحب الخمس الرجوع إليهما ، وما يعطيه الناقل لا يكون خمسا ، بل بدلا عنه كما تقدم . وحكم رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه بعد الأخذ من الناقل ورجوع الناقل إليه بأخذ الخمس منه مطلقا أو مع حوالة صاحب الخمس هو ما مر في المسألة المتقدمة . < فهرس الموضوعات > في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام < / فهرس الموضوعات > العاشرة : لو غصب منه ورجع صاحب الخمس إليه فيعطي القيمة ( * 3 ) .