responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 339


أو عدمها والصلح ثم القرعة بتصدي الحاكم ، وأما المقدار المجهول ففيه وجهان في كلام الأصحاب ، أحدهما : عدم لزوم إعطائه ، لليد أو البراءة .
ثانيهما : لزومه ، كما اختاره في الجواهر [1] .
وهنا وجوه أخر ( * 1 ) أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا من دون الأخذ من اليد الحجة ، كما أخذ المال المشترك بينه وبين صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي ، كأن علم مثلا أن دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره ، فيمكن الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل .



[1] ج 16 ص 73 .

339

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست