أو عدمها والصلح ثم القرعة بتصدي الحاكم ، وأما المقدار المجهول ففيه وجهان في كلام الأصحاب ، أحدهما : عدم لزوم إعطائه ، لليد أو البراءة . ثانيهما : لزومه ، كما اختاره في الجواهر [1] . وهنا وجوه أخر ( * 1 ) أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا من دون الأخذ من اليد الحجة ، كما أخذ المال المشترك بينه وبين صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي ، كأن علم مثلا أن دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره ، فيمكن الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل .