ثم إنه هل الاستثناء من الربح بمعنى الصرف منه ، فللمالك أن يصرف الربح في المؤونة فإن صرفه فيها فبقي شئ من الربح يتعلق به الخمس ، أو بمعنى أن له حق الاحتساب منه ، أو تستثنى المؤونة ولو صرفت من مال آخر من الربح قهرا فيتعلق الخمس بغير ما صرف من المال في المؤونة ، سواء كان من الربح أو غيره ؟ وجوه ( * 1 ) .
( 1 ) المصدر : ص 348 ح 2 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .