لعل الظاهر هو التفصيل بين عدم التمكن الواقعي من البيع فلا خمس ، وغيره ففيه الخمس وإن كان ترك البيع من جهة الغفلة أو النسيان ، وإن كان الاحتياط لا يترك في تلك الصورة بالاستيهاب ( * 1 ) .