ثم إن ما ذكر من عدم استثناء التلف إنما هو بالنسبة إلى سنة الربح ، وأما السنة اللاحقة فإن كان التالف رأس المال أو جعل الربح رأسا للمال في السنة اللاحقة فيجبر بربحها ، وأما إذا لم يكن الربح التالف من رأس المال فلا يستثنى كما تقدم وجهه .
( 1 ) في ص 878 وما بعدها .