ولعل الأصح أن يفصل بين الخطيرة فيجب وغيرها فلا يجب . *
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 129 . ( 2 ) في ص 186 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال .