responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 169


لكن الأحوط هو الخمس ، لا سيما إذا كان زائدا على مهر المثل بحيث لو كان البضع مالا لعد الزائد ربحا ، بل لا يترك في الأخير ( * 1 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية < / فهرس الموضوعات > ومن ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير المالية بالعوض ، كعوض الطلاق وكالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية مثلا . ( * 2 ) < فهرس الموضوعات > حكم الهبة والصدقة < / فهرس الموضوعات > وأما الهبة والصدقة ( * 3 ) . ففيهما خلاف ، فقد ينسب إلى المشهور عدم الخمس فيهما ( * 4 ) ، وينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما مطلقا .


( 1 ) الحدائق : ج 12 ص 353 .

169

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست