لكن الأحوط هو الخمس ، لا سيما إذا كان زائدا على مهر المثل بحيث لو كان البضع مالا لعد الزائد ربحا ، بل لا يترك في الأخير ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية < / فهرس الموضوعات > ومن ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير المالية بالعوض ، كعوض الطلاق وكالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية مثلا . ( * 2 ) < فهرس الموضوعات > حكم الهبة والصدقة < / فهرس الموضوعات > وأما الهبة والصدقة ( * 3 ) . ففيهما خلاف ، فقد ينسب إلى المشهور عدم الخمس فيهما ( * 4 ) ، وينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما مطلقا .