إذا كان في الأراضي الموات أو في المحياة بإحياء الواجد ( * 1 ) . وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة التي ليست ملكا لواحد من المسلمين ( * 2 ) ولكن لا يخلو ذلك من إشكال ، والأحوط عدم التصرف
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 106 . ( 3 ) في ص 106 .