الرسالة [1] ، ضرورة أن الأمر الابتدائي متعلق بعنوان عام يشترك فيه كافة الناس ، ولا ينحل الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية ، ولا الصنفية . هذا مع أن الأمر بالإعادة لا يعقل إلا أن يكون إرشادا إلى تأكد إطلاق دليل الأجزاء والشرائط ، مع أن الناسي أولى به ، لبطلان عمله ، من جهة فقد الأمر بعنوانه . وأغرب منه توهم : أنه يستفاد من القاعدة نهي وأمر ، نهي في جانب المستثنى منه ، وأمر في جانب المستثنى ، وحيث يكون النهي تقييدا لاطلاق أوامر الأجزاء والشرائط الارشادية ، فالأمر أيضا يكون أمرا جديدا وإن كان متعلقه - وهي مادة الإعادة - منافيا لكونه تأسيسيا ولكنه إرشاد تأسيسي ، لأن الناسي بالنسبة إلى المستثنى ممتثل ، حسب تخيله الكافي لصحته ، بخلاف الجاهل فإنه إرشاد راجع إلى تأكد إطلاق الأجزاء ، وهذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي . وفيه : مضافا إلى ما أشير إليه من فقد الأوامر الصنفية والشخصية بمعنى الخطابات الاختصاصية ، أن النهي والأمر ممنوعان على وجه يستفاد منهما شئ ، وهذا اجتهاد باطل جدا ، بل ليس هناك إلا نفي بداعي الانتقال إلى حدود المأمور به ، حسب الأجزاء بالنسبة إلى الأحوال العارضة ، من الجهالة والنسيان والاضطرار والاكراه ، بالنسبة إلى الموانع والقواطع .
[1] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .