responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 295


قذرا ، كما هو صريح موثق الساباطي ، حيث قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [1] . وإذا علمت فقد قذر ، كما قال به الحدائق ( رحمه الله ) [2] .
والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات ، وعدم نجاسة الملاقي حال الجهل ، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم بالماء موجب للجنابة ، لأن التراب أحد الطهورين .
وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالأخبار الدالة على وجوب القيام ، لأنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء والشرائط والسنن ، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب .
نعم ، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام .
< / لغة النص = عربي >



[1] تهذيب الأحكام 1 : 284 / 119 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
[2] الحدائق الناظرة 1 : 136 .

295

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست