قذرا ، كما هو صريح موثق الساباطي ، حيث قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [1] . وإذا علمت فقد قذر ، كما قال به الحدائق ( رحمه الله ) [2] . والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات ، وعدم نجاسة الملاقي حال الجهل ، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم بالماء موجب للجنابة ، لأن التراب أحد الطهورين . وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالأخبار الدالة على وجوب القيام ، لأنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء والشرائط والسنن ، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب . نعم ، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام . < / لغة النص = عربي >
[1] تهذيب الأحكام 1 : 284 / 119 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . [2] الحدائق الناظرة 1 : 136 .