نعم ، في معتبري زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ولعلها واحد مع اضطراب الثانية وأجنبيتها عما نحن فيه - حسب النسخة المطبوعة - لارتباطها بترك القراءة ، لا الاخلال بصفتها جهرا أو إخفاتا ، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار به ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال ( عليه السلام ) : أي ذلك فعل فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ناسيا أو ساهيا أو لا يدري ، فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته . . . [1] . ومقتضى ذلك ، وفتوى المشهور صحة الصلاة ، ولو أخل جهلا عمدا - أي تقصيرا - خلافا لبعضهم . ولكن الأظهر : أن الرواية لا تدل على شئ ، لأن كلمة لا ينبغي إما ظاهرة في موارد الاستحباب ، أو مجمل نحتاج فيه إلى القرينة ، كما في أخبار الاستصحاب [2] ، مع ما فيه ، من عطف السهو على النسيان . اللهم إلا أن يقال : إنما أريد من السهو صورة التردد والشك ، وعندئذ يشكل تمشي قصد القربة ، كما يظهر وجهه إن شاء الله تعالى .
[1] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، تهذيب الأحكام 2 : 162 / 635 ، وسائل الشيعة 6 : 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 26 ، الحديث 1 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 338 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 4 ، الحديث 1 . [2] عن زرارة قال : . . . فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 و 423 / 1344 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الصلاة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 .