responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280


كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع ، ومبطلية المبطلات ، وقاطعية القواطع ، وشرطية الشروط الركنية ، في محالها ، لأن جملة منها توجب الإعادة على الاطلاق ، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث .
ولو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهد ، فلا فرق بين فرضي الاخلال الغير العمدي والعمد الغير العلمي ، وإن يستظهر من العروة التفصيل [1] ، ولكنه خلاف ركنية الشرط ، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم .



[1] لاحظ العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 3 .

280

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست