كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع ، ومبطلية المبطلات ، وقاطعية القواطع ، وشرطية الشروط الركنية ، في محالها ، لأن جملة منها توجب الإعادة على الاطلاق ، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث . ولو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهد ، فلا فرق بين فرضي الاخلال الغير العمدي والعمد الغير العلمي ، وإن يستظهر من العروة التفصيل [1] ، ولكنه خلاف ركنية الشرط ، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم .
[1] لاحظ العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 3 .